أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صيام النذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صيام النذر
معلومات عن الفتوى: صيام النذر
رقم الفتوى :
8143
عنوان الفتوى :
صيام النذر
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا نذرت صيام شهرين متتابعين، وبعد مضي خمسة وأربعين يومًا من الصيام؛ أفطرت لعذر شرعي، وبعد أن أردت أن أتم بقية الشهرين بعد انقضاء العذر؛ وقعت في خلاف بين الناس: فمنهم من قال: يجب عليك إعادة الصيام. ومنهم من قال: أتمم صومك. والآن وقد مضى وقت طويل بين الخمسة والأربعين يومًا وبقية الشهرين؛ ماذا علي أن أفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الإفطار بعذر شرعي؛ كالحيض والنفاس وغيرهما؛ فإنه لا يقطع التتابع.
لكن؛ بما أنه قد مضى وقت طويل بعد انقطاع العذر حسبما ذكرت، ولم تصم خلاله؛ فإن التتابع قد انقطع، وعليك باستئناف صيام الشهرين المتتابعين من جديد؛ لأن التتابع مشروط في النذر كما ذكرت؛ فلا بد منه. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: